السيد محمد الصدر
23
مناسك الحج
( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده ، ولكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان رجوعه وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود . ( مسألة 55 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك . وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء ، واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج من هذه الجهة . ( مسألة 56 ) : إذا بذل له مال يحج به ثم انكشف انه كان مغصوباً أو مجهول المالك أو لقطة غير معرفة ونحو ذلك لم يجزئه عن حجة الإسلام . وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلًا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع . ( مسألة 57 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو إجارة لم يكفه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك . ( مسألة 58 ) : إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ، ثم بان انه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحج ثانياً . ( مسألة 59 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت